لائحة توريد المياه المرشحة / العكرة فى مدن

 

( بورسعيد – بورفؤاد – الإسماعيلية – بورتوفيق - السويس )

 

(1) طلـب الإشـتراك والمسـتندات المطلـوبـة

 

مــــادة (1) :

يقدم طلب الإشتراك فى المياه المرشحة / العكرة إلى الطرف الأول من المستفيد أو ممن يوكله
 وفى حالة وجود أكثر من توكيل يقدم ما يفيد ذلك ويحرر عقد الإشتراك باسم المستفيد بعد تقديمه المستندات المطلوبة.

 

مــــادة (2) :

تسجل طلبات الإشتراك بحسب تاريخ ورودها وتفحص بناء على ترتيب قيدها .

 

مــــادة (3) :

 يتقدم طالب الإشتراك مع الطلب بأحد المستندات الآتية والدالة إما على ملكيته أو حيازته أو إقامته بالمكان المطلوب توريد المياه إليه ، وذلك طبقاً لوضعه القانونى وواقع المكان :

 

1- عقد مسجل يفيد ملكية العقار أو الوحدة السكنية.

2- عقد إبتدائى حكم نهائياً بصحته ونفاذه أو صحة توقيعه يفيد ملكية العقار أو الوحدة السكنية.

3- عقد مسجل يفيد ملكية جزء مفرز من العقار.
 

4- عقد مسجل يفيد ملكية جزء على الشيوع من العقار يعادل نصيب الطالب على الأقل فى الوحدة التى يقيم بها فى ذات العقار والمراد
توصيل المياه إليها .

5- عقد مسجل يفيد ملكية جزء من العقار على الشيوع ويكون التعاقد بإسم " طالب الإشتراك " وأخرين على أن يوقع مقدم الطلب على إقرار بمسئوليته عن العداد والمستحقات المالية للهيئة.

6- عقد مسجل يفيد ملكية إتحاد الملاك لأرض العقار أو ما يفيد إشهار اتحاد الملاك بالإضافة إلى عقد ملكية أو تخصيص الوحدة المراد توصيل المياه إليها أو محضر تسليم الوحدة مع تقديم ما يفيد ملكية القائم بالتسليم أو ما يفيد موافقة مأمور الإتحاد المعتمد من الجهة المختصة.

7- حكم قضائى نهائى أو شهادة معتمدة من الجهة الحكومية المختصة تفيد حيازة الطالب للمكان المراد توريد المياه إليه.

8- خطاب بموافقة الجهة الحكومية المختصة أو الجمعية التعاونية المعنية والمالكة للعقار على توريد المياه للوحدة السكنية التى قامت بتخصيصها للطالب.
 

9- عقد إيجار الأرض بالنسبة للأراضى ملك الدولة مع خطاب من الجهة الحكومية ذات الصفة بموافقتها على توريد المياه بالإضافة إلى رسم كروكى للمكان المراد توريد المياه إليه معتمد من ذات الجهة الحكومية.


10- بالنسبة للوحدات ذات الطابع التجارى ( محلات – مكاتب – عيادات ..... ) يقدم إما عقد مسجل يفيد ملكية الوحدة أو عقد إبتدائى حكم نهائياً بصحته ونفاذه أو صحة توقيعه أو عقد إيجار مثبت تاريخه أو ما يفيد الحيازة الفعلية للوحدة مثل ( إيصال كهرباء حديث – فاتورة تليفون حديثة 000) وفى الحالتين الأخرتين يشترط أن يكون العقار مركب به مأخذ مياه.


11- بالنسبة للوحدات المؤجرة بغرض السكنى بعقار به مأخذ مياه يقدم عقد الإيجار مثبت تاريخه أوصحة توقيعه أو ما يفيد الإقامة الفعلية بالوحدة ( إيصــال كهرباء حديث – فــاتورة تليفون حديثة .....)أو ما يفيد موافقة المالك على توريد المياه للوحدة أو كشف رسمى من الضرائب العقارية يفيد تكليف الوحدة المطلوب التوريد إليها باسم الطالب.


12-  بالنسبة لمكــان مورث يقــدم إعلام وراثة من أحد الورثة على أن يوقع على إقرار بمسئوليته عن العداد والمستحقات المالية للهيئة وأن يكون العداد بإسم الورثة جميعاً ولا يتم رفع العداد إلا بعد موافقة جميع الورثة.


13-  حكم قضائى نهائى بتوصيل المياه للعقار أو الوحدة السكنية بعد إستيفاء المستندات المطلوبة.


14-  يجوز فى حالة بناء أكثر من عقار على مساحة أرض مملوكه لطالب الإشتراك تركيب مأخذ منفصل لكل عقار بشرط وجود مدخل ورخصة بناء لكل عقار على حده مع تقديم المستندات المنصوص عليها سابقاً.

15- فى حالة توصيل مآخذ مياه لقطعة أرض أو عقار يطلب من المشترك أصل رسم كروكى معتمد من الجهة المعنية متضمن حدود وأبعاد القطعة وموقعها بالنسبة للقطع المجاورة وذلك فى حالة عدم إستيفاء رخصة المبانى لرسم كروكى واضح.


16- توكيل صادر من المالك إلى المشترى بالبيع للنفس أو الغير وذلك للوحدات الكائنة بعقارات مركب بها مآخذ مياه على ان يتم تركيب العداد بإسم الوكيل.

17-  للسيد مدير إدارة الأشغال المعنية بهيئة قناة السويس التابع لها الطرف الأول – أن يوافق على التعاقد على توريد المياه لأى شخص أو جهة – خلاف ما تقدم – بعد أن يقر المستندات التى يتقدم بها مع طلبه بشرط أن تكون داخل كردون المدينة.

      
 

(2) التوصيلات الفرعية

 مــــادة (4) :

مصاريف وتكاليف التوصيلة الفرعية وعداد المياه على حساب المشترك – وتعمل المقايسة وفقاً لجدولالأسعار المعمول به فى الهيئة وقت تركيب التوصيلة.

 

مــــادة (5) :

 لا يشرع فى الأعمال الخاصة بتركيب التوصيلة إلا بعد أن يسدد المشترك للهيئة قيمة المقايسة ويوقع على عقد توريد المياه بما يفيد موافقته على كل ما تضمنته وبعد أن يقوم المشترك بإحضار كافة الموافقات من الجهات الحكومية المختلفة بموجب إخطار يحرره الطرف الأول ويتم التركيب بالأولويات المطلقة بعد إستيفاء الموافقات.

 

وللطرف الأول الحق فى تغيير قطر المأخذ بآخر أكثر ملائمة إذا ما أصبح التصرف الحقيقى غيرمناسب وقطر المأخذ الموجود غير كافى أو بناء على طلب المشترك وموافقة الطرف الأول ويكون هذا التغيير على نفقة المشترك.

 

كما أنه لمستغل المكان –غير المشترك – أن يتقدم بطلب لتغيير قطر المأخذ بالزيادة وللطرف الأول – بعد الدراسة – أن يوافق على ذلك على أن يقوم مستغل المكان بسداد كافة التكاليف المطلوبة وبشرط ألا يؤدى هذا الإجراء إلى أية أضرار بالمشترك أو الغير شريطة أن يقدم عقد الإيجار الصادر له وأى مستند يفيد شغله كمستأجر له ( فاتورة تليفون – فاتورة كهرباء ....) على أن تصدر المستندات المالية بإسم المشترك الأصلى وينوه فيها بأن السداد تم بمعرفة المستأجر.

وللهيئة وحدها وطبقاً لتقديرها المطلق الحق فى توصيل المياه لغير المشترك من مأخذ المشترك الأصلى.

 
  

 مــــادة (6) :

 

  فى الأحوال التى يبدى المشترك فيها رغبته فى الإستغناء عن تنفيذ المقايسة ورد قيمتها أو عدم تمكين الهيئة من تنفيذها لأسباب ترجع إلى المشترك يصبح من حق الهيئة خصم 10% مصاريف إدارية من قيمة المقايسة الأصلية قبل رد قيمتها بالإضافة إلى خصم قيمة التمغات وخدمات تعاقد.

 
  

 مــــادة (7) :

المشترك هو مالك التوصيلة الفرعية والقائم على حراستها وهو وحده الملتزم بمراقبتها والإبلاغ عن أى تسرب بها وهو المسئول عن حفظها بحالة سليمة وعن كافة ما ينجم عنها من أضرار للعقار المملوك له أو للغير.

و فى حالة إكتشاف اى واقعة تعدى على شبكة المياه التابعة للهيئة بغرض سرقة المياه صار للهيئة الحق فى إتخاذ كافة الاجراءات القانونية و توقيع غرامة مالية على المعتدى قدرها مبلغ 20 جنيها نظير كل متر مسطح مضروبا فى عدد أدوار المبنى و أزالة كافة اعمال التعدى و إستبدالها على نفقة المتعدى و ذلك بعد إستيفاء المستندات المطلوبة. 

كما أنه للمشترك كلما أراد الكشف على التوصيلة الفرعية ( من الماسورة الرئيسية بالشارع حتى العداد ) أن يخطر الطرف الأول كتابة بذلك فتقوم الهيئة بإجراء الكشف عليها على نفقته.

على المشترك إخطار الطرف الأول فور إكتشافه وجود تسرب ظاهر للمياه من التوصيلة ويتم هذا الإخطار بأى وسيلة عاجلة وفى هذه الحالة إذا ثبت للهيئة بعد المعاينة على الطبيعة مسئولية المشترك عن التسرب يتم الإصلاح على نفقة المشترك إما بمقايسة منفصلة يتم سدادها نقداً أو بنظام الدفع الأجل بإصدار فاتورة بقيمة المقايسة ويتم تحصيلها مع فواتير الإستهلاك أما إذا كان لأسباب خارجة عن إرادته يتم الإصلاح على نفقة الهيئة.

 

 

            

(3) الأجهزة الداخلية

مــــادة (8) :

لا شأن للهيئة بالأجهزة المركبة بعد العداد ويجب على المشترك أن يتولى مراقبتها وصيانتها والإحتفاظ بها فى حالة جيدة وهو المسئول عن أى ضرر ينتج عنها للعقار المركبة فيه أو عقارات وأملاك الغير.

وإذا منع المشترك مندوب الهيئة من المعاينة والفحص أو إجراء الإصلاحات المطلوبة للأجهزة الواقعة بين شبكة المياه الرئيسية وبين العداد أو عرقلة مأموريتهم صار للهيئة الحق فى أن تحبس المياه عنه فوراً.

وفى حالة عدم حضور المشترك لعمل اللازم للهيئة الحق فى فسخ التعاقد ويتحمل المشترك أى مصاريف أو مستندات مطلوبة لإعادة توصيل المياه.

    

(4) الـعــــــــداد

مــــادة (9) :

 تحدد الهيئة موضع تركيب العداد على أن يكون عند رأس المواسير على قدر الإمكان وتكون مصاريف وتكاليف تركيبه ورفعه على نفقة المشترك.

ويمتنع على المشترك أن يضع أى عوائق من شأنها أن تجعل القراءة أو الفحص أو الإصلاح أو الإستبدال أو الرفع متعذراً فإذا تبين بعد البناء أن العداد الذى ركب قبل إنشاء العقار قد أصبح فى مكان يتعذر الوصول إليه بسبب يرجع إلى المشترك التزم بسداد قيمة المقايسة الخاصة بنقله إلى المكان الذى تحدده الهيئة فإذا إعترض المشترك على ذلك أو تخلف عن السداد فللهيئة الحق فى تنفيذ المطلوب وتحصيل التكاليف بإصدار فاتورة تحصيل تسدد مع فواتير الإستهلاك ويكون التزامه بسدادها كالتزامه بسداد فواتير إستهلاك المياه.

وإذا ما ثبت للهيئة أن التوصيلة فيما بين المأخذ الخارجى والعداد أصبحت لا تتناسب والإستهلاك الحقيقى بسبب تعديلات على موضوع العقد تخالف البيانات المعطاه من المشترك عند إبرام العقد ودون إخطار الهيئة يكون من حق الهيئة إلزام المشترك بإستبدال التوصيلة بأخرى ذات قطر مناسب وتغيير العداد على حسابه دون أدنى تراخى منه وذلك بعد إخطاره بخطاب موصى عليه وفى هذه الحالة يلتزم المشترك بسداد كافة ما يترتب على ذلك من مصاريف ورسوم وتأمينات إضافية.

فى حالة توصيل المياه لعقار يزيد ارتفاعه عن (5) ادوار أو حسب تقدير المختصين بالهيئة و ضماناً لوصول المياه الى الادوار العليا بشكل مناسب فإنه يلتزم المشترك بتوريد و تركيب نظام رفع كامل BOOSTER PUMP" " وفقاً للمواصفات المعمول بها بمرافق المياه بالهيئة و ذلك على نفقته و يكون هو مسئولاً عن صيانتها و إصلاحها فى حالة وجود عطل بها من شأنه أن يتسبب فى عدم توصيل المياه الى جميع الادوار بالضغوط المناسبة.

 
 

مــــادة (10) :

 تقوم الهيئة بتوريد عداد للمشترك على نفقته الخاصة بالأسعار السارية وقت التركيب ويجوز للهيئة أن تقبل توريد العداد بمعرفة المشترك على أن يكون من نوع تقبله ولا يسمح بإستعماله إلا بعد فحصه وختمه بمعرفة الهيئة وعلى نفقة المشترك وتحدد الهيئة طراز وقطر العداد حسب تقديرها للإستهلاك فى العقار وتحتفظ لنفسها بالحق فى إستبدال العداد بآخر أكثر ملائمة إذا ما أصبح التصرف الحقيقى غير مناسب.

ولا يجوز للمشترك المعارضه فى ذلك حتى ولو ترتب عليه تحمله بقيمة أعلى للعداد الجديد . كذلك يحق للهيئة أن ترفع أو تطلب رفع أى عداد يتبين عدم إنتظام عمله لأجل إصلاحه أو تغييره.

    
 

مــــادة (11) :

 تحتفظ الهيئة بحق فحص العداد كلما رأت ذلك لازماً لمراقبة صحة وإنتظام عمله على نفقتها ويجوز لكل مشترك أن يطلب من الهيئة فحص العداد أو تغيره بأخر جديد على أن يكون ذلك على نفقته وإذا تبين فى أى من حالات الفحص أنه قد طرأ على العداد تلف أو كسر لأسباب ترجع إلى المشترك فإن المشترك يتحمل تكاليف الإصلاح أو الإستبدال أما إذا كان لأسباب لا ترجع للمشترك تقوم الهيئة بإصلاح العداد وإذا تعذر الإصلاح تقوم الهيئة بإستبدال العداد.

ويعتبر العداد منتظماً إذا كان الفرق بالزيادة أو النقص بين التصرف الذى يسجله العداد والتصرف الفعلى لا يجاوز 5%.

وإذا تعذر على مندوبى الهيئة إصلاح العداد أو إستبداله لأسباب ترجع إلى فعل المشترك تقوم الهيئة بإرسال خطاب إليه تحدد له فيه مهلة قدرها خمسة عشر يوماً لإلزامه بإزالة الأسباب والعوائق التى تحول دون الإصلاح أو الإستبدال فإذا إنقضت هذه المدة دون تنفيذ المشترك هذا الإلتزام صار للهيئة الحق فى رفع العداد ولا يعاد تركيبه إلا بعد التحقق من إزالة العوائق وسداد رسم إعادة التركيب المقرر.

 

مــــادة (12) :

 لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يجرى المشترك أى إصلاح أو تغيير فى العداد بمعرفته أو تغيير العداد أو نقله من موضعه بمعرفته وإذا تبين لمندوبى الهيئة وقوع مخالفات لهذا الشرط يحق للهيئة قطع المياه ورفع العداد.

وفى حالة وجود أكثر من عداد واحد يمنع منعاً باتاً إحداث أى إتصال بين المواسير المتفرعة من العدادات المختلفة وخاصة بين مواسير المياه المرشحة ومواسير المياه العكرة أو المياه الآتية من أى مورد آخر ( طلمبة – بئر ... إلخ ) وكل عمل يقصد به تزييف بيانات العداد أو الحصول على مياه خلاف الكميات المسجلة به يخول للهيئة حق إعتبار عقد الإشتراك مفسوخاً بقوة القانون دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أى إجراء من إجراءات التقاضى هذا مع عدم الإخلال بحق الهيئة فى المطالبة بالتعويضات طبقاً لما تحدده الهيئة.

 

مــــادة (13) :

تعتبر يد المشترك على العداد يد أمينة وفى حالة فقد العداد وعدم إبلاغه عن واقعة الفقد فور حدوثها وقيامه بإستغلال المياه بدون عداد يعتبر المشترك مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة فضلاً عن أنه يحاسب على أساس ضعف المتوسطات التى تحددها الهيئة حتى يتم تركيب العداد ولا يغير من الوضع شيئاً قيام الهيئة بتركيب عداد جديد على نفقة المشترك بدلاً من العداد المفقود.

 

 

(5) تـوريــد الميــاه ودفــع ثمنها

مــــادة (14) :

 تحتسب كميات المياه المستهلكة وفقاً للقراءة التى يسجلها العداد.

ويلتزم المشترك بدفع ثمن المياه المستهلكة دوريا بناء على الفاتورة الصادرة بذلك وذلك طبقاً للتعريفة المقررة وقت التعاقد وأى تعديل يطرأ عليها فى المستقبل ووفقاً لطبيعة نوع النشاط الخاص بالمكان الذى تورد إليه المياه واقعياً ( سكن – تجارى – إستثمارى ..... إلخ ).

ويلتزم المشترك بالإخطار كتابياً عن أى تغيير يطرأ على طبيعة ونوع النشاط الخاص بالمكان موضوع العقد مع عدم أحقية المشترك فى إجراء تسوية حسابية فى حالة تأخره عن تقديم شهادة من الجهة الإدارية المختصة تفيد إنهاء أو توقف أعمال البناء طبقاً للرخصة.

     

مــــادة (15) :

 يؤخذ بيان مكعبات المياه المستهلكة مرة أو أكثر كل ثلاث شهور حسب رغبة الطرف الأول كما يجوز للمشترك أن يبلغ مكاتب المياه بالهيئة عن هذه البيانات كتابيا كما يجوز أيضا للمشترك إبلاغ القراءة عبر الموقع الرسمى الإلكترونى لهيئة قناة السويس لحين أن يتحقق الطرف الأول من صحتها وتحرر الفاتورة دورياً بناء على آخر رقم يسجله العداد وتسدد قيمة الفاتورة فى بحر أسبوعين من تقديمها يتم بعدها قفل المياه عن المأخذ فى حالة عدم السداد ثم يعطى المشترك مهلة أسبوعين ليقوم بسداد المبالغ المستحقة عليه بما فيها مصاريف إعادة الفتح وبعد إنقضاء مدة الأسبوعين المذكورين يحق للهيئة رفع العداد وقفل المأخذ نهائياً دون حاجة إلى إعلان أو إنذار سابق أو أى من إجراءات التقاضى ومع عدم الإخلال بحق الهيئة فى تحصيل المبالغ المتأخرة خصماً من التأمين المدفوع أو بالطرق القانونية.

وإذا حدث لسبب ما أن توقف العداد عن عمله أو عن بيان كمية المياه المستهلكة بإنتظام يحق للهيئة مطالبة المشترك بدفع ثمن كمية من المياه تعادل إستهلاك نفس الفترة من السنة السابقة أو متوسط إستهلاك الفترتين السابقتين أيهما أكبر.

وفى حالة عدم وجود متوسطات فعلية سابقة تتخذ النسب المقرره والمعمول بها فى الهيئة أساساً للمحاسبة وإذا تعذر على مندوبى الهيئة قراءة العداد لأسباب ترجع إلى فعل المشترك تقوم الهيئة بإرسال خطاب إلى المشترك توضح فيه أسباب تعذر القراءة لإزالتها فإذا تعذر على المندوبين قراءة العداد فى الدورة التالية صار للهيئة الحق فى محاسبة المشترك على أساس المتوسطات المعمول بها مع إرسال خطاب آخر للمشترك توضح له أسباب تعذر القراءة للمرة الثانية لإزالتها وفى حالة عدم إزالة هذه الأسباب يحق للهيئة رفع العداد وتحميله كل ما يترتب على إعادة تركيب العداد.

ويقر المشترك بقبوله مبدأ المتوسطات دون أدنى إعتراض منه ويكون إلتزامه بسداد قيمتها كالتزامه بسداد ثمن المياه بناء على قراءات فعلية صحيحة.

 

مــــادة (16) :

 لا يسأل الطرف الأول عن إنقطاع المياه أو إنخفاض ضغطها لقوة قاهرة ناشئة عن أى سبب طارئ أو حادث مفاجئ يقع بالشبكة الرئيسية بالمنطقة الواقع فى دائرتها المكان موضوع هذا العقد أو بسبب مقتضيات العمل ولا ينبغى أن يكون ذلك سبباً موجباً لشكوى المشترك.

وعلى المشترك أن يخطر الهيئة بمجرد ملاحظته أى توقف لورود المياه أو نقص فى كميتها.

 

(6) تـأميــــن الإستـهــلاك

مــــادة (17) :

ضماناً لدفع ثمن المياه وتنفيذ كافة الإلتزامات المنصوص عليها فى هذا العقد يلتزم المشترك بأن يورد لخزانة الهيئة عند بداية الإشتراك مبلغ يعادل ثمن الإستهلاك المحتمل فى ثلاثة أشهر على الأقل بصفة تأمين إستهلاك ولا يشرع فى تركيب التوصيلة الفرعية قبل الدفع ويضاعف قيمة تأمين الإستهلاك فى حالة العدادات المؤقتة وفى حالات تركيب عدادات مؤقتة بغرض مقاولات الإنشاء يتم تحصيل قيمة تأمين الإستهلاك طبقاً لمدة تنفيذ العملية و بحد ادنى لمدة عام.

كما يتعين على المشترك إعادة هذا التأمين إلى أصله بمجرد إخطاره بذلك إذا نقصت قيمته أو استنفذ لأى سبب من الأسباب.

وعند إنتهاء مدة الإشترك يرد مبلغ التأمين بدون فائدة بعد إستقطاع ما قد يكون مستحقاً للهيئة قبل المشترك .

ويعفى من أداء هذا التأمين المصالح والجهات الحكومية.

 

(7) فســــخ العـــــقد

مــــادة (18) :

إذا رغب المشترك فى إنهاء عقد الإشتراك فعليه أن يطلب ذلك كتابة من الهيئة قبل الموعد الذى يحدده لإنهاء العقد بشهر على الأقل.

ولا ينتهى عقد الإشتراك بمجرد وفاة المشترك بل يظل خلفاؤه ملزمين بأحكام هذا العقد حتى يتم إنتهاء العقد على الوجه المتقدم.

وللهيئة ( فى حالة إنهاء العقد بناء على رغبة المشترك ) الحق فى رفع التوصيلة وإعادة حالة المكان إلى ما كانت عليه على حساب المشترك أو خلفائه.

يجوز للمشترك التقدم بطلب إنهاء عقد الإشتراك إذا كان هذا الإشتراك يغذى سكناً خاصاً له ، أما إذا كان العقار موضوع العقد مستغلاً بسكان آخرين وصدر قرار بهدمه من الجهات المسئولة لأى سبب كان إلتزم المشترك بالتقدم بخطاب من الجهة الإدارية المسئولة لإنهاء التعاقد ولايشرع فى رفع المأخذ إلا بعد إخلاء العقار من السكان.

 

مــــادة (19) :

يحق للطرف الأول فسخ عقد الإشتراك ووقف توريد المياه فوراً دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أى إجراء قضائى آخر وذلك إذا أخلى المشترك المكان المحرر عنه هذا العقد دون إخطار الهيئة كتابة أو إذا أخل بأى إلتزام من الإلتزامات المترتبة على هذا العقد أو خالف أى شرط من شروطه وعلى وجه الخصوص دفع قيمة المياه مع مراعاة أحكام المـادة (14) ، ويترتب على فسخ العقد إعتبار العقد منتهياً بقوة القانون ولا يخل بحق الهيئة فى إستيفاء مستحقاتها الناجمة عن الفسخ طبقاً لهذا العقد بكافة الطرق القانونية بما فيها وسائل التنفيذ عن طريق الحجز الإدارى ويعتبر العين ضامناً لكافة هذه المستحقات السابقة على الفسخ.

 

مــــادة (20) :

 يعتبر إخلالاً جوهرياً بإلتزامات الطرف الثانى فى هذا العقد ويترتب عليه أعمال المادة (19) أن يقوم الطرف الثانى بالتصرف للغير بأى وجه من وجوه التصرف فى المياه التى توردها له الهيئة أو أن يقوم بتوصيلها لمكان آخر خلاف الوارد بهذا العقد أو فى حالة قيامه بتغيير النشاط.

وللهيئة فى جميع الأحوال حق مطالبة كل من تراه مسئولاً بقيمة المياه المستولى عليها بطريقة غير مشروعة.

 

مــــادة (21) :

 إذا إنتقلت حيازة المكان المركب فيه المأخذ أو رغب الطرف الثانى فى التنازل عن الإشتراك إلى شخص آخر فتنقل إلى هذا الطرف الجديد كافة الحقوق والإلتزامات المتعلقة بهذا المأخذ وما يترتب على هذا العقد من إلتزامات وذلك كله بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك وموافقة الطرف الأول.

 

مــــادة (22) :

 فى حالة هدم العقار وبناء عقار جديد يفسخ التعاقد القديم و يلزم لتركيب عداد للعقار الجديد تقديم المستندات المطلوبة طبقا لما نصت عليه المادة رقم (3) مع سداد المديونية المستحقة على العقار القديم.

 

(8) إحـــــكام  عــامـــــة

مــــادة (23) :

للطرف الأول الحق الأصلى فى معاينة وفحص الأجهزة والتوصيلات الداخلية للمكان موضوع العقد وذلك للتحقق من وجودها فى حالة سليمة والتأكد من صلاحيتها للعمل وعلى العموم للتأكد من تنفيذ الإشتراطات والمواصفات الواردة بهذا العقد.

 

مــــادة (24) :

 تركيب حنفيات الحريق الداخلية :

إذا رغب المشترك أو طالب الإشتراك  فى عمل وصلة خاصة بحنفية حريق داخلية للمكان موضوع العقد إلتزم قبل إجابته إلى طلبه أن يقدم موافقة إدارة الدفاع المدنى والحريق مشفوعة بعدد الحنفيات المطلوب تركيبها وأقطارها كشرط لقيامه بإتخاذ إجراءات التعاقد.

ويقر المشترك أو طالب الإشتراك  بعدم إستعمال حنفيات الحريق فى غير الأغراض المخصصة لها وفى حالة إخلاله بذلك أو الإمتناع عن سداد مقابل الإستهلاكات تقوم الهيئة بحبس المياه عنه وفسخ العقد مع تحميله كافة ما يترتب على ذلك من أضرار فضلاً عن مسؤليته الكاملة قبل إدارة الدفاع المدنى والحريق والجهات الرسمية المعنية نتيجة حبس المياه عن حنفية الحريق ومحظور على المشترك أن يقوم بتوصيل مواسير المياه للإستخدام العادى مع المواسير المتصلة بحنفية الحريق فإذا خالف المشترك ذلك قامت الهيئة بحبس المياه عن المكان بأكمله وفسخ العقد وتحمله مسئولية كافة ما يترتب على ذلك.

 

مــــادة (25) :

طلب إيقاف المحاسبة مؤقتاً :

يجوز للمشترك المستغل الوحيد للعقار أن يطلب إيقاف المحاسبة مؤقتاً بسبب ظروف السفر أو إيقاف عمليات البناء أو لأسباب أخرى خارجة عن إرادته تقرها الهيئة وذلك لفترة مؤقتة وتجدد سنويا وبشروط قيامه بسداد كافة ما عليه من مستحقات حتى تاريخ تقدمه بالطلب.

 

مــــادة (26) :

من المقرر أن العقد وما يترتب عليه من توريد المياه إلى المكان محله قد تم بناء على طلب الطرف الثانى وتحت مسئوليته الكاملة ولا يترتب عليه أى مسئولية على الطرف الأول تجاه أى جهة أو شخص بسبب هذا العقد كما أنه ليس للطرف الثانى أن يستند إليه فى إثبات ملكيته أو حيازته أو إيجارته للمكان محل العقد.

 

مــــادة (27) :

 يقر المشترك بأن العنوان المذكور فى صدر العقد هو الذى ترسل إليه كافة المكاتبات والإخطارات وتعتبر قد أعلنت إليه إعلاناً صحيحاً ما لم يخطر الطرف الأول كتابة بتغيير هذا العنوان وفى حالة تكرار عدم إستلام المكاتبات وعلى الخصوص إخطارات التحصيل يحق للهيئة فسخ التعاقد وتطبيق شروط العقد المتعلقة بالإمتناع عن السداد دون أدنى مسئولية على الهيئة.

 

مــــادة (28) :

 فى حالة وجود مخالفات إنشائية بالعقار المراد توصيل مياه إليه فإنه لا شأن للمختصين بمرفق المياه بتلك المخالفات ويتم الإستمرار فى إجراءات توصيل المياه وذلك إستنادا للموافقة الصادرة من الإدارة الهندسية المعنية عند إبرام التعاقد.

 

مــــادة (29) :

لا يتم قطع المياه بناءا على طلب أى جهة (الأحياء – الوحدات المحلية – أو أى جهةإدارية أخرى ) وذلك عن مشتركين متعاقدين مع الهيئة إلا فى حالة وجود خطر يهدد الأرواح.

 

مــــادة (30) :

فى حالة اكتشاف واقعة إستهلاك مياه بدون عداد صار للهيئة الحق فى إتخاذ كافة الاجراءات   القانونية مع أحقيتها فى تحصيل قيمة المياه و تطبيق مبدأ ضعف المتوسطات المعمول به فى الهيئة و طبقاً للجداول الواردة بلائحة التركيبات.

 

للاطلاع علي لائحه توريد المياة اضغط هنا