​​​​

​​

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1963 بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة ​


رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع علي الدستور ؛ 
 
وعلي القانون رقم 124 لسنة 1963بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة ؛ 
وعلي القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس ؛ 
وعلي قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ؛ 
وعلي قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛ 
وعلي قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛
وعلي قانون الايداع و القيد المركزي للأوراق الماليه الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ؛ 
وعلي القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة علي الاسواق والادوات المالية غير المصرفية ؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ 
وبناء علي ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

 
 

قـــرر

القانون الآتي نصه :

( المادة الأولي )​

يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 124 لسنة 1963 بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة ، النص الاتي :

 
 
" يكون لهيئة قناة السويس تأسيس شركات مساهمة بمفردها ,
ويسري علي هذه الشركات قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار اليه وذلك بما لا يتعارض مع طبيعتها .
ويكون للجمعيات العمومية للشركات إصدار اللوائح المالية والادارية للعاملين بها بعد موافقة مجلس إدارة هيئة قناة السويس دون التقيد بأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار اليه ، وذلك دون الاخلال بأي مزايا يتمتع بها العاملون بهذه الشركات .
ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها بعد موافقة مجلس الوزراء "​.

 

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره . 
​​
صدر برئاسة الجمهورية في 26 رمضان سنة 1436 هـ 
                                              ( الموافق 13 يوليو سنة 2015 م) .
                                                            عبدالفتاح السيسى

 
للإطلاع على القرار إضغط هنا