قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1963 بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 124 لسنة 1963بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة ؛
وعلي القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس ؛
وعلي قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ؛
وعلي قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلي قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛
وعلي قانون الايداع و القيد المركزي للأوراق الماليه الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة علي الاسواق والادوات المالية غير المصرفية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء علي ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــرر
القانون الآتي نصه :
( المادة الأولي )
يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 124 لسنة 1963 بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة ، النص الاتي :
" يكون لهيئة قناة السويس تأسيس شركات مساهمة بمفردها ,
ويسري علي هذه الشركات قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار اليه وذلك بما لا يتعارض مع طبيعتها .
ويكون للجمعيات العمومية للشركات إصدار اللوائح المالية والادارية للعاملين بها بعد موافقة مجلس إدارة هيئة قناة السويس دون التقيد بأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار اليه ، وذلك دون الاخلال بأي مزايا يتمتع بها العاملون بهذه الشركات .
ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها بعد موافقة مجلس الوزراء ".
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 رمضان سنة 1436 هـ
( الموافق 13 يوليو سنة 2015 م) .
عبدالفتاح السيسى