​​قانون رقم 4 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 

بنظام هيئة قناة السويس(*)
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


المادة الأولى:​​​

تضاف إلى كل من المادتين (2 , 3) من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس فقرة جديدة , على النحو التالي : 
مادة 2 (فقرة ثانية) - « وتتبع هيئة قناة السويس رئيس مجلس الوزراء « . 
مادة 3 (فقرة ثانية) - «وتبلغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها , وتنفذ بعد الاعتماد أو مضى خمسة عشر يوما على تاريخ إبلاغه بها دون اعتراض عليها « .


المادة الثانية:​

تحذف عبارة « بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة « من نص المادة (9) من القانون رقم 30 لسنة 1975 المشار إليه.


المادة الثالثة:​

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها. 
صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ 21 رمضان سنة 1418ھ (الموافق 19 يناير سنة 1998م).

(*) الجريدة الرسمية – العدد 3 مكرر (أ) – في 19 يناير سنة 1998​