قانون رقم 4 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975
بنظام هيئة قناة السويس(*)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى:
تضاف إلى كل من المادتين (2 , 3) من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس فقرة جديدة , على النحو التالي :
مادة 2 (فقرة ثانية) - « وتتبع هيئة قناة السويس رئيس مجلس الوزراء « .
مادة 3 (فقرة ثانية) - «وتبلغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها , وتنفذ بعد الاعتماد أو مضى خمسة عشر يوما على تاريخ إبلاغه بها دون اعتراض عليها « .
المادة الثانية:
تحذف عبارة « بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة « من نص المادة (9) من القانون رقم 30 لسنة 1975 المشار إليه.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ 21 رمضان سنة 1418ھ (الموافق 19 يناير سنة 1998م).
(*) الجريدة الرسمية – العدد 3 مكرر (أ) – في 19 يناير سنة 1998