قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 34 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975بنظام هيئة قناة السويس
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع علي الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 ،وعلي القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1998,
وبعد موافقة مجلس الوزراء ,
وبناءً علي ما ارتآه مجلس الدولة ،
قرر
القانون الآتي نصه :
( المادة الاولي )
يستبدل بنص الفقرة الاولي من المادة (3) من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس , النص الاتي :
مادة (3) الفقرة الأولى :
"يكون لهيئة قناة السويس مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه ونائبه وأعضائه وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين، وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإعفائهم من مناصبهم قرار من رئيس الجمهورية "
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسه الجمهورية في 7 رجب سنة 1435 هـ
( الموافق 6 مايو سنة 2014 م ) .
عدلى منصور
للإطلاع على القرار إضغط هنا