​​

​​

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 34 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975بنظام هيئة قناة السويس ​


رئيس الجمهورية المؤقت 
بعد الاطلاع علي الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 ،وعلي القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1998,
وبعد موافقة مجلس الوزراء ,
وبناءً علي ما ارتآه مجلس الدولة ،

 

قرر

 

​​القانون الآتي نصه :

 

( المادة الاولي )

يستبدل بنص الفقرة الاولي من المادة (3) من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس​ , النص الاتي : 

​​​مادة (3) الفقرة الأولى :

"يكون لهيئة قناة السويس مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه ونائبه وأعضائه وأعضاء مجلس الإ​​دارة المنتدبين، وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإعفائهم من مناصبهم قرار من رئيس الجمهورية " ​
​​

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسه الجمهورية في 7 رجب سنة 1435 هـ 

                ( الموافق 6 مايو سنة 2014 م ) .

                                   ​ عدلى منصور 


 

للإطلاع على القرار إضغط هنا​​​