​​

​​

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 161 لسنة 1963​

في شأن منبع هيئة قناة السويس سلطة تحصيل الرسوم والمبالغ المستحقة

لها بطريق الحجز الاداري

​بإسم الامة
رئيس الجهمورية
بعد الاطلاع علي الدستور المؤقت ،
وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 في شأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا ، 
وعلي القانون المدني ،
وعلي القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الاداري والقوانين المعدله له ،
وعلي القانون رقم 785 لسنة 1956 بتأميم الشركة المالية لقناة السويس البحرية ،
وعلي القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس ،
وعلي القانون رقم 161 لسنة 1959 في شأن تنظيم إرشاد السفن في ميناء السويس ، 
وبناء علي ما ارتآه مجلس الدولة ، 
وعلى موافقة مجلس الرياسة ,
أصدر القانون الأتي :

مادة 1

 
يكون الرسوم والمبالغ المستحقة لهيئة قناة السويس الامتياز العام الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة العامة وتحصل هذه المبالغ بطريق الحجز الاداري .​

 

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ النشر .
​​
صدور برئاسة الجمهورية في 9 رجب سنة 1383 ( 25 نوفمبر سنة 1963)​ .
جمال عبدالناصر ​​​​