قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 161 لسنة 1963
في شأن منبع هيئة قناة السويس سلطة تحصيل الرسوم والمبالغ المستحقة
لها بطريق الحجز الاداري
بإسم الامة
رئيس الجهمورية
بعد الاطلاع علي الدستور المؤقت ،
وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 في شأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا ،
وعلي القانون المدني ،
وعلي القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الاداري والقوانين المعدله له ،
وعلي القانون رقم 785 لسنة 1956 بتأميم الشركة المالية لقناة السويس البحرية ،
وعلي القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس ،
وعلي القانون رقم 161 لسنة 1959 في شأن تنظيم إرشاد السفن في ميناء السويس ،
وبناء علي ما ارتآه مجلس الدولة ،
وعلى موافقة مجلس الرياسة ,
أصدر القانون الأتي :
مادة 1
يكون الرسوم والمبالغ المستحقة لهيئة قناة السويس الامتياز العام الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة العامة وتحصل هذه المبالغ بطريق الحجز الاداري .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ النشر .
صدور برئاسة الجمهورية في 9 رجب سنة 1383 ( 25 نوفمبر سنة 1963) .
جمال عبدالناصر