قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 124 لسنة 1963
بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة
بإسم الامة
رئيس الجهمورية
بعد الاطلاع علي الدستور المؤقت ،
وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 ،
وعلي القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الاحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدله له ،
وعلي القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس ، وبناء علي ما ارتاءه مجلس الدولة ، وعلي الموافقة مجلس الرياسة ،
أصدر القانون الأتي :
مادة 1
تخول هيئة قناة السويس تأسيس شركات مساهمة دون أن يشترك منها مؤسسون آخرون .
وتسري علي الجمعيات العمومية لهذه الشركات ومجالس إدارتها كافة الاحكام المقررة في القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار اليه ، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعتها .
ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الآخر سنة 1383 ( أول سبتمبر سنة 1963 ).
جمال عبدالناصر