​​​

​​

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 124 لسنة 1963​

بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة 



بإ​سم الامة
رئيس الجهمورية
بعد الاطلاع علي الدستور المؤقت ،
وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 ، 
وعلي القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الاحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدله له ،
وعلي القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس ، وبناء علي ما ارتاءه مجلس الدولة ، وعلي الموافقة مجلس الرياسة ،
أصدر القانون الأتي :

مادة 1

تخول هيئة  قناة السويس تأسيس شركات مساهمة دون أن يشترك منها مؤسسون آخرون .​ 
وتسري علي الجمعيات العمومية لهذه الشركات ومجالس إدارتها كافة الاحكام المقررة في القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار اليه ، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعتها .
ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها .​

 

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.
​​
صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الآخر سنة 1383 ( أول سبتمبر سنة 1963 )​.
جمال عبدالناصر ​