- بالإشارة للفقرة (1)، بند (A) من المادة 15 صـ43 من لائحة الملاحة طبعة أغسطس 2015، يرجى العلم أنه في حالة عبور أي نوع من أنواع السفن فيما عدا العائمات الصغيرة (حمولة كلية لقناة السويس أقل من 300 طن) والسفن الحربية لقناة السويس لأول مرة أو بعد القيام بأي تعديلات على السفينة تؤثر على حمولة قناة السويس الخاصة بها دون تقديم شهادة حمولة قناة السويس مدعومة بتفاصيل القياس متضمنة تفاصيل قياس ما تحت سطح الحمولة (البدن) سيتم تحصيل رسوم العبور والخدمات الملاحية المرتبطة بها على أساس الحمولة الكلية لقناة السويس وليست الصافية بصفة مؤقتة ويطبق عليها بند (2 و3)، الفقرة (F) من المادة 96 صـ183 و184 من لائحة الملاحة طبعة أغسطس 2015.
- يتم العمل بهذا الكتاب الدوري اعتباراً من الأول من سبتمبر 2019.